الحر العاملي

528

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 72 ] وروي : دون مظلمته . [ 73 ] وقال عليّ عليه السّلام : إذا دخل عليك اللصّ المحارب ، فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي ( 1 ) . [ 74 ] وقال الباقر عليه السّلام ( 1 ) : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك ، فابدره بالضربة إن استطعت ، فإنّ اللصّ محارب للَّه ولرسوله ( 1 ) ، فما تبعك منه شيء فهو عليّ . [ 75 ] وقال عليه السّلام : من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلَّا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة . [ 76 ] وسئل الصادق عليه السّلام ، أيقاتل دون ماله أفضل أو لا يقاتل ؟ فقال : أمّا أنا فلو كنت لم أقاتل وتركته . [ 77 ] وروي : اتركوا اللصّ ما ترككم . [ 78 ] وسئل الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته ، أيمنع جاريته من أن تؤخذ ، وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : نعم ، قيل : وكذلك إذا كانت معه امرأة ( 1 ) ؟ قال : نعم ، وكذلك الأمّ وابنة العم ، وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : نعم ، وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه ، وإن خاف القتل ؟ قال : نعم . [ 79 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : هذا فارس يعمل من قبلي فتّانا داعيا إلى

--> [ 72 ] الوسائل 11 : 92 / 8 و 9 . [ 73 ] الوسائل 11 : 92 / 7 . ( 1 ) سقط هذا الحديث من ش 1 . [ 74 ] الوسائل 11 : 91 / 3 . ( 1 ) ش 1 : وقال ( ع ) . ( 1 ) ش 1 : ولرسولك . [ 75 ] الوسائل 11 : 91 / 4 . [ 76 ] الوسائل 11 : 93 / 10 . [ 77 ] الوسائل 11 : 94 / 16 . [ 78 ] الوسائل 11 : 93 / 12 . ( 1 ) ش 1 : امرأته . [ 79 ] الوسائل 11 : 94 / 1 .